الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

323

تبصرة الفقهاء

تبصرة [ في المستعمل في رفع حدث الجنابة ] المستعمل في رفع حدث الجنابة طاهر بلا خلاف عندنا إذ لا منجّس له لطهارة بدن الجنب ، وعدم تعقل سراية حكم الحدث إلى الماء مع عدم تأثره ذلك في محلّه . مضافا إلى الأصل والعمومات وإجماع الأصحاب . وكذا لا خلاف يعرف في طهوريّته للخبث . وحكى جماعة عليه الإجماع . وحكى الشهيد قولا بعدمه نظرا إلى استيفاء قوّته ، فالتحق بالمضاف . وهذا القول على فرض كونه من الأصحاب شاذّ ضعيف لا يقتضي وصمة في الإجماع المذكور كما توهمه بعضهم . وما استند « 1 » في إثباته أضعف منه ، فبعد ملاحظة الأصل والعمومات السليمة عن المعارض والإجماع المنقول بل المعلوم لا ريب في الحكم . وفي طهوريّته للحدث خلاف معروف . والأشهر فيه - كما حكاه بعض الأجلّة - ذلك ، وحكي عليه الشهرة بين المتأخرين . وفي شرح التهذيب للفاضل الجزائري : إن المشهور بقاء ما استعمل في رفع الأكبر على الطهورية . وذهب جماعة من القدماء على عدمها . وفي الخلاف : إنّه مذهب أكثر أصحابنا . وقد يستظهر من الشيخ في الإستبصار التفصيل بين حالتي الاختيار والاضطرار . وكأنّه مبنيّ على مجرّد إرادة الجمع بين الأخبار كما هو ظاهر من طريقته في كتابيه .

--> ( 1 ) زيادة في ( د ) : « إليه » .